اللائحة الداخلية

الباب الأول : تأسيس الشعبة وأهدافها

المادة (1) تأسيس الشعبة
1.1 تؤسس شعبة العلاج الطبيعي تحت إشراف ومتابعة جمعية الإمارات الطبية ووفقا لنظامها الداخلي.
1.2 تؤسس الشعبة تحت اسم شعبة للعلاج الطبيعي وتعتبر أحدى الفروع التي تنضوي تحت لواء جمعية الإمارات الطبية.

المادة (2) رسالة الشعبة
2.1 تعتبر شعبة للعلاج الطبيعي هي الجهة الأساسية المنوط بها تمثيل تخصص العلاج الطبيعي. وتقدم الشعبة التوجيه والقيادة للمختصين في هذا المجال، كما تقوم بتنظيم و رعاية التعليم و الأبحاث و التميز في ممارسة المهنة. إضافة لذلك تقوم الشعبة بتعزيز الدور الذي يقوم به المختصون في مجال العلاج الطبيعي باعتباره أحدى المكونات الهامة للرعاية الصحية بالدولة و ذلك لتحسين المستوى الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (3) الهدف من إنشاء شعبة العلاج الطبيعي هو تحقيق الأهداف الآتية:
3.1 توطيد العلاقات بين زملاء المهنة من الأعضاء
3.2 نشر الوعي بالمهنة بين فئات المجتمع والمختصين في مجال الخدمات الصحية داخل الدولة
3.3 وضع قواعد لممارسة مهنة العلاج الطبيعي داخل الدولة
3.4 دعم المشاركة فىالأنشطة التي تنظمها الهيئات الإقليمية العاملة في مجال العلاج الطبيعي
3.5 العمل على توثيق الصلة بين الشعبة و غيرها من الشعب التخصصية للجمعية
3.6 تنظيم أنشطة وبرامج للتعليم المستمر لأعضاء الشعبة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية في مجال العلاج الطبيعي
3.7 إقامة قنوات اتصال مع الجهات المعنية بالدولة والمسئولين لتنظيم ممارسة المهنة

المادة (4) نطاق خدمات الجمعية
تقوم الجمعية بممارسة أنشطتها في إطار القواعد والنظم المعمول بها والتي أقرتها جمعية الإمارات الطبية ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الجمعية.

الباب الثانى قواعد العضوية

المادة (5) شروط العضوية
5.1 أن يكون عضوا في جمعية الإمارات الطبية.
5.2 أن يلتزم بنص القانون الأساسي للجمعية و اللائحة الداخلية للشعبة.
5.3 أن يكون من المختصين في مجال العلاج الطبيعي ويعمل في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية.

المادة (6) فئات العضوية
6.1. العضو العامل
6.1.1 هو العضو الذي أتم بنجاح أحد برامج العلاج الطبيعي الأكاديمية والحاصل على درجة علمية تعادل درجة البكالوريوس ومعتمدة من الشعبة.
6.2 العضو المشارك
6.2.1 هو العضو الذي أتم بنجاح أحد برامج العلاج الطبيعي الأكاديمية و الحاصل على درجة علمية أقل من درجة البكالوريوس.
6.3 العضو الفخري
هو الشخص الذي ترغب الجمعية منحه عضوية فخرية لمكانته وشهرته في مجال العلاج الطبيعي.

المادة (7) حقوق الأعضاء
7.1 الاستفادة بمزايا العضوية في تمثيل الجمعية والتحدث باسمها في المؤتمرات والمحافل العلمية
7.2 حرية إبداء الرأي أثناء اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة و التصويت
7.3 حق الترشيح و الانتخاب لعضوية مجلس إدارة الشعبة (يقتصر هذا الحق على الأعضاء العاملين فقط)
7.4 يحق للعضو الإشتراك في اللجان كعضو أو كرئيس للجنة
7.5 يحق للعضو إضافة صفة "عضو شعبة للعلاج الطبيعي" إلى اسمه للتعريف بنفسه.

المادة (8) واجبات الأعضاء
8.1 تكريس جهوده وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الجمعية
8.2 الإلتزام بلوائح الشعبة وبقرارات مجلس الإدارة ومراعاتها
8.3 سداد رسوم العضوية المقررة في التاريخ المحدد لذلك.

المادة (9) إنهاء عضوية الشعبة
9.1 بسقوط العضوية من جمعية الإمارات الطبية
9.2 عند الإستقالة من الشعبة
9.3 عند مخالفة العضو للشروط المنصوص عليها في المادة (5) من لائحة الشعبة. ويكون ذلك من خلال تصويت أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

المادة (10) الجمعية العمومية
10.1 تتكون الجمعية العمومية للشعبة من كافة أعضاء الشعبة العاملين والمشاركين و المسجلين في شعبة العلاج الطبيعي وذوي عضوية سارية بجمعية الإمارات الطبية.
10.2تعقد الجمعية العمومية جلستها السنوية الإعتيادية في الربع الأول من كل سنة ميلادية، على أن توجه الدعوة لكل عضو من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجلسة قبل تاريخ الإنعقاد بأسبوعين على الأقل ويتعين أن يوضح بالدعوة توقيت وتاريخ ومكان عقد الجلسة. كما ترفق بالدعوة نسخة من جدول الأعمال المقرر مناقشته بالجلسة. و يتم إخطار مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية بذلك عن طريق رئيس اللجنة الثقافية.
10.3 يتم الدعوة لعقد جلسة غير اعتيادية للجمعية العمومية إما بناءا على طلب مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية أو اللجنة الثقافية بها أو مجلس إدارة شعبة للعلاج الطبيعي أو بأغلبية ثلث الأعضاء العاملين بالشعبة بشرط أن يحدد الغرض من الاجتماع من قبل مجلس إدارة الشعبة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين و أن يرفق به جدول الأعمال.
10.4 تجتمع الجمعية العمومية للشعبة في اجتماع عادي و ذلك للترشيح و الانتخاب للهيئة الإدارية خلال مدة لا تزيد عن شهر بعد انتخابات مجلس إدارة الجمعية.
10.5يحضر اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس اللجنة الثقافية للجمعية أو من ينوب عنه للاشراف على فعاليات الاجتماع بما فيها عملية الترشيح و الانتخاب.

الباب الثالث مجلس إدارة الشعبة

المادة (11)
11.1 تدار شئون الشعبة عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس للمجلس وأربعة أعضاء تم انتخابهم خلال جلسة اعتيادية للجمعية العمومية وبحضور أكثر من نصف أعضاء الشعبة.
11.2 يشترط أن يكون رئيس مجلس إدارة الشعبة من مواطني دولة الإمارات و لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
11.3 يشترط أن يكون مجلس إدارة الشعبة أغلبيته من مواطني دولة الإمارات ( على الأقل ثلاثة أعضاء)
11.4 مدة استمرار دورة مجلس إدارة الشعبة هي المدة المساوية للدورة الإنتخابية الكاملة لأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية.
11.5 يحق للأعضاء المنتخبين تحديد طريقة تقسيم الحقائب الإدراية.

11.6 يجوز لرئيس مجلس إدارة الشعبة حضور اجتماعات اللجان بصفة مراقب ولكن ليس له الحق في التصويت.

11.7 يعتبر العضوين الحاصلين على أكثر الأصوات بعد العضو الخامس في انتخابات مجلس الإدراة هما العضوان الإحتياط للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة.

11.8 شروط عضوية مجلس إدارة الشعبة هي:
• أن يكون العضو من الأعضاء العاملين
• ألا يكون العضو مشتركا في عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأخرى
• أن يكون العضو حاصلا على درجة علمية تعادل البكالوريوس على الأقل ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشعبة من تطبيق هذا الشرط.

يتم توزيع المهام داخل مجلس إدارة الشعبة في أول اجتماع بعد انتخابهم و ذلك خلال الأسبوع الأول من الإنتخاب على النحو التالي:
• رئيس المجلس
• نائب رئيس المجلس
• سكرتير المجلس
• سكرتير المجلس بالإنابة
• العضو الإدراى

تسقط العضوية في مجلس الإدراة في الحالات الآتية:
• الإستقالة
• التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة 3 مرات متتابعة أو 6 مرات متقطعة بدون عذر يقبله مجلس الادارة.

11.11 إذا خلا منصب من مناصب مجلس الإدارة يستدعى العضو الاحتياطي ليحل محله.

11.12 إذا استقال عضوان من أعضاء المجلس في وقت واحد، اعتبر المجلس منحلا على أن يدعو لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد في مدة لا تزيد عن شهر وعلى أن يستمر في تسيير أمور الشعبة لحين انتخاب مجلس جديد.

11.13 اختصاصات مجلس الإدراة
• إدارة أعمال الشعبة والإشراف على أنشطتها المختلفة وتمثيل الشعبة داخل الدولة وخارجها.
• إصدار اللوائح والتنظيمات الداخلية للشعبة
• تشكيل اللجان الخاصة بالشعبة
• الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية (الإعتيادية وغير الإعتيادية) وتنفيذ قراراتها
• مناقشة وبحث شكاوى الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة.
• منح العضوية الفخرية

11.14 واجبات أعضاء مجلس الإدارة
• رئيس المجلس
1. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية
2. يعتبر المتحدث الرسمي باسم الشعبة
3. الدعوة لعقد اجتماعات المجلس وإعداد جدول الأعمال
4. التوقيع على المخاطبات الموجهه إلى رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية

• نائب الرئيس
القيام بمهام وواجبات الرئيس في غيابه أو إيقافه عن العمل

• سكرتير المجلس
1. صياغة وإعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
2. التوقيع على المكاتبات الرسمية
3. إعداد التقرير السنوي للشعبة
4. تلقي الرسائل الخاصة بالشعبة و الرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة

• سكرتير المجلس بالإنابة
1. تقديم المساعدة لسكرتير المجلس في المهام الموكلة إليه، كما يحل محله في حالة غيابه

• العضو الإداري
1. يحل محل أعضاء المجلس الباقين في حالة غيابهم (باستثناء رئيس المجلس)
2. تنفيذ المهام التي قد توكل إليه من قبل المجلس
المادة (12) اجتماعات مجلس إدارة الشعبة
يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة بمعدل مرة كل شهرين على الأقل وترسل نسخة من محاضر الإجتماعات إلى اللجنة الثقافية لجمعية الإمارات الطبية.

الباب الرابع لجان الشعبة

المادة (13)
13.1 يشكل مجلس إدارة الشعبة اللجان من عضوية 3 أعضاء على الأقل ( عاملين أو مشاركين) ، يكون أحدهم من مجلس الإدارة.
13.2 يحدد مجلس إدارة الشعبة عدد اللجان و مسمياتها و أهدافها و فقا ما يقتضيه سير العمل في الشعبة.

المادة (14) حسابات الشعبة
14.1 تتكون مالية الشعبة من إيرادات الصندوق الخاص بجمعية الإمارات الطبية بصفتها الممول الرئيسي لنشاط الشعبة
14.2 في حالة حصول الشعبة لتبرعات أو إيرادات إضافية يتعين إيداعها في الصندوق الخاص بجمعية الإمارات الطبية

المادة (15) مراسلات الشعبة
15.1 يقع مقر الجمعية داخل مبنى جمعية الإمارات الطبية
15.2 يتم استخدام الإسم الرسمي لجمعية الإمارات الطبية واسم الشعبة معا على جميع المراسلات الخاصة بالشعبة.
15.3 يتم تنظيم وحفظ مراسلات الشعبة وملفاتها داخل مبنى جمعية الإمارات الطبية.
15.4 ترسل نسخة من جميع مراسلات الشعبة لرئيس اللجنة الثقافية بجمعية الإمارات الطبية.

المادة (16)
تخضع كافة عمليات وأنشطة الشعبة لإشراف اللجنة الثقافية بجمعية الإمارات الطبية المباشر، مع ضرورة أن تتماشى مع أحكام وقواعد اللائحة الداخلية للجمعية والتي وضعتها اللجنة الثقافية بعد اعتمادها من مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية.

الباب السادس حل الشعبة المادة (17) حل الشعبة عن طريق الجمعية العمومية 17.1 يجوز حل شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بقرار صادر عن اجتماع غير اعتيادي للجمعية العمومية بشرط حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية وأن تكون الموافقة على الحل بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
17.2 يتعين إخطار كل من اللجنة الثقافية لجمعية الإمارات الطبية ومجلس الإدارة بكافة القرارات في هذا الخصوص.

المادة (18) حل الشعبة من خلال جمعية الإمارات الطبية
يحتفظ مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية بالحق في حل الشعبة بعد إبلاغ مجلس إدارة شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بهذا القرار مرتين عن طريق اللجنة الثقافية، مع توضيح الأسباب والنتائج التي تحدث نتيجة هذا القرار.

الباب السادس حل الشعبة
المادة (19)
يجب مراجعة وتحديث اللائحة الداخلية للشعبة مرة كل سنتين.

المادة (20)
تاريخ العمل بأحكام اللائحة: سبتمبر 2003